كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

أو علم أنه كان خاصًّا بالشارع كما في حديث الوليد بن مسلم، عن عبد العزيز بن الحصين، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: 24] قال: إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت، قال: هي لرسول الله خاصة، وليس لأحد منَّا أن يستثني إلا بصلة اليمين (¬1).
وقال ابن جريج في هذِه الآية، أي: استثن إذا ذكرت، قال: هي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون الناس، ومما يدل على نفي ثبوته عن ابن عباس اختلاف الروايات عنه، ثم اختلاف أصحابه كعطاء ومجاهد وغيرهما، فعطاء روى عنه: أربعين ليلة، وفي رواية: قدر حلب ناقة، وعن طاوس: مادام في مجلسه، وقال عمرو بن دينار: متى ما ذكر، فلو كان عطاء سمع ذلك من ابن عباس لم يكن يخالفه، ولذلك اختلفت الرواية عن مجاهد، فروى سالم الأفطس عنه في الآية، قال: هو الاستثناء بعد شهر، وقد اختلف عن ابن عباس في سبب نزول هذِه الآية، فقال عكرمة: إذا غضب، أو قال: غضبت، وعن الضحاك قال: إذا غضبت. قال أبو مسعود، بعد ذكره الاختلاف عن التابعين وغيرهم فيه: إنما معنى هذِه الأحاديث: إن شاء الله، يقول له: ثنياه (إذا نسي) (¬2) أن يستثني فيقول: إن شاء الله؛ لأن الله تعالى قال: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ} الآية، فيزول عنه المأثم فأما الكفارة فلا تزول، فهذا كما ترى قد اختلفت الروايات عن عبد الله وأصحابه، وبقي أن الاستثناء هو المتصل باليمين دون المنقطع.
¬__________
(¬1) رواه الطبراني في "الكبير" 11/ 90، و"الأوسط" 7/ 68.
(¬2) من (ص2).

الصفحة 439