كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

فرع:
في "الإشراف" لابن هبيرة: اختلفوا هل يجوز العدول إلى الكفارة مع القدرة على الوفاء، قال أبو حنيفة وأحمد؛ لا يجوز، وقال الشافعي: الأولى أن لا يعدل، فإن عدل جاز ولزمته الكفارة، وعن مالك روايتان كالمذهبين.

الصفحة 441