وحديث (أبي أيوب) (¬1) أخرجه البخاري أول الكتاب، وقال في موضع: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال أيوب: وحدثني القاسم وأنا لحديثه أحفظ عن زهدم (¬2).
فائدة: الإمارة بكسر الهمزة الإمرة، وبفتحها: العلامة.
فصل:
اختلف العلماء في جواز الكفارة قبل الحنث، فقال ربيعة ومالك والثوري والليث والأوزاعي: يجزئ قبل الحنث، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وروي مثله عن ابن عباس وعائشة وابن عمر.
وقال الشافعي: يجوز تقديم الرقبة والكسوة والطعام قبل الحنث، ولا يجوز تقديم الصوم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث، ولا سلف لأبي حنيفة فيه، واحتج له الطحاوي بقوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89] والمراد: إذا حلفتم فحنثتم، ولم يذكر البخاري في حديث أبي موسى ولا في حديث سمرة في هذا الباب تقديم الكفارة على الحنث، وقد ذكر في باب: الاستثناء في الأيمان، في أول كتاب الأيمان، وهو قوله: "إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير"، أو "أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني" (¬3).
وقال ابن المنذر: قد قال بعض أصحابنا أنه ليس في اختلاف ألفاظ هذِه الأحاديث إيجاب لتقديم أحدهما على الآخر، إنما هو أمر الحالف
¬__________
(¬1) كذا بالأصل، وصوابه: أبي موسى.
(¬2) سلف برقم (3133) كتاب: فرض الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين.
(¬3) سلف قريبًا برقم (6718) كتاب: كفارات الأيمان.