كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

وروى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث الحسن عن عمران بن حصين، قال جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: "لك السدس" فلما ولى دعاه قال: "لك سدس آخر" فلما ولى دعاه قال: "إن السدس الآخر طعمة" قال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬1). وخولف في سماع الحسن من عمران (¬2).
قال قتادة -أحد رواته- فلا (يدرون) (¬3) مع أي شيء ورَّثه (¬4).
وروى يزيد بن هارون: حدثنا أبو معشر المديني، حدثنا عيسى بن أبي عيسى الحفاظ أن عمر سأل جلساءه: أيكم عنده علم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجد؟ فقال رجل: أعطاه المال كله (¬5).
وأخبرنا هشام، ثنا حسان، عن محمد بن سيرين قال: قال لي عَبِيْدة السلماني: إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضًا (¬6).
¬__________
(¬1) أبو داود (2896)، والترمذي (2099) والنسائي في "الكبرى" 4/ 73 (6337)، وضعفه الألباني كما في "المشكاة" (3060).
(¬2) ورد في هامش الأصل ما نصه: اختلف في سماع الحسن من عمران؛ فنقل عن يحيى القطان إنكاره، وكذا صالح بن أحمد، وقد قال عباد بن سعد، عن ابن معين الحسن لقي عمران؟ قال: أما في حديث البصريين فلا؛ وأما في حديث الكوفيين فنعم.
(¬3) في الأصل: يدرى.
(¬4) أخرجه أبو داود (2896).
(¬5) "سنن سعيد بن منصور" 1/ 45.
(¬6) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 10/ 261 - 262، عن معمر والثوري، عن أيوب، عن ابن سيرين به.

الصفحة 484