مسلمة رويا له ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنه جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به الصديق إلا لغيرك، وما أنا بزائدٍ في الفرائض ولكنه ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها (¬1).
وأخرجه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا صححه ابن حبان والحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين (¬2)، وأما ابن حزم فقال: لا يصح؛ لأنه منقطع لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا محمد (¬3). قلت: تصحيح من صحح من شرطه الاتصال.
وروى مالك عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنكَ تركتَ التي لو ماتت وهو حي كان إيَّاها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما (¬4). وروى يزيد بن هارون عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال في الجدة مع ابنها: أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدسًا وابنها حي (¬5). وهذا إسناد جيد، ثم قال: وحدثنا أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين قال: قال ابن مسعود .. فذكره.
¬__________
(¬1) "الموطأ" ص317 - 318.
(¬2) أبو داود (2894)، والترمذي (2101)، وابن ماجه (2724)، والنسائي في "الكبرى" 4/ 73 (6339)، وابن حبان 13/ 390 (6031)، الحاكم 4/ 338 - 339.
(¬3) "المحلى" 9/ 273 وضعفه أيضًا الألباني في "الإرواء" (1680).
(¬4) "الموطأ" ص318.
(¬5) رواه الترمذي (212)، عن الحسن بن عرفة، عنه، به.