11 - باب مِيرَاثِ المَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ
6740 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. [انظر: 5758 - مسلم: 1681 - فتح: 12/ 24].
ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ التِي قَضَى عَلَيْهَا بالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.
الشرح:
الغرة: الخيار، قال أبو عمرو: معناها الأبيض فلا يؤخذ فيها الأسود، وقال مالك: الحمران أحب إليَّ من السودان (¬1).
قال الأبهري: يعني البيض، فإن لم يكن عبيد تلك البلدة بيضًا كان من السودان، وقد كان للغرة أجل معروف في الجاهلية لمن لم يبلغ شرفًا تؤدى (ديته) (¬2) كاملة (¬3).
وعبارة ابن التين: الغرة: المملوك ذكرًا كان أو أنثى، وغرةٌ: عبد أو وليدة بالتنوين، وعبدٌ (بالرفع على البدل) (¬4) وروي بغير تنوين وخفض عبد بالإضافة.
¬__________
(¬1) "المدونة" 4/ 484.
(¬2) من (ص2).
(¬3) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر 6/ 482.
(¬4) كذا في الأصل.