كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

وقال الإسماعيلي: قراءة العامة على الإضافة، ويقرأ بالتنوين، وقوله: (أو أمة) معطوف على (عبد) ففيه الوجهان.
وقال ابن التين: الغرة منونة في الحديث، ثم فسرها، وليست الغرة مضافة إلى العبد ولا الأمة. قال مالك: ويكون من أوسط عبيد تلك البلدة، إن كان أكثرهم الحمران فمن أوسطهم، وإن كان السودان فمن أوسطهم (¬1)، وقال مالك: عبد أو وليدة (¬2). وكذا ذكره البخاري في الديات كما سيأتي (¬3). ولفظ (أو) يحتمل الشك من الراوي، والظاهر أنها للتنويع، وكأنه عبر عن الجسم كله بالغرة.
وقوله: (وإن العقل على عصبتها)، دليل أن دية الجنين تحملها العاقلة، وهي رواية أبي الفرج عن مالك؛ لأنها دية شخص كدية النصراني أو المجوسي، (والذي في "المدونة" أن ديته في مال الجاني؛ لأنه أقل من ثلث الدية) (¬4) (¬5).
فصل:
هذا الحديث ذكره البخاري أيضًا في الديات -كما ستعلمه- وقد أوضحت شرحه في "شرحي للعمدة" فليراجع منه (¬6)، ومن غريب ما وقع في هذا الحديث بعد قوله (أو أمة): (أو بغل أو حمار)، أخرجها أبو داود (¬7) وهي معلولة.
¬__________
(¬1) "المنتقى" 7/ 80.
(¬2) انظر: "المدونة" 4/ 484.
(¬3) سيأتي برقم (6909)، باب: جنين المرأة.
(¬4) "المدونة" 4/ 482.
(¬5) من (ص2). وانظر: "المدونة" 4/ 482.
(¬6) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" 9/ 107 - 116.
(¬7) أبو داود (4579) وفيه: (فرس أو بغل).

الصفحة 501