وفي رواية لابن أبي شيبة من حديث عطاء مرسلاً: (أو بغل) فقط. وأخرى: (أو فرس) من حديث هشام عن أبيه، وقال به مجاهد وطاوس (¬1) وفي الدارقطني من حديث معمر عن ابن طاوس، عن أبيه أن عمر قال: أو فرس (¬2). وفي الإسماعيلي قال عروة: الفرس غرة.
وقال ابن سيرين: يجزئ مائة شاة. وفي بعض طرق أبي داود: خمسمائة شاة. وهو وَهَمٌ، صوابه: مائة شاة، كما نبه عليه أبو داود (¬3)، وفي "مسند الحارث بن أبي أسامة" من حديث حمل بن مالك: أو عشرين من الإبل أو مائة شاة (¬4). قال البيهقي: ورواه أبو المليح أيضًا عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه قال: أو عشرون ومائة شاة، وإسناده ضعيف (¬5).
فصل:
من الغريب -فيما حكاه القرطبي- أن شرذمة شذت فقالت: لا شيء في الجنين، وهي محجوجة بالنصوص وإجماع الصحابة (¬6)، ومنه حديث مجالد، عن الشعبي، عن جابر - رضي الله عنه -: جعل غرة الجنين على عاقلة القاتلة، ولم يتابع عليه، وفيه: وبرأ زوجها وولدها، فقال عا قلة المقتولة: ميراثها لنا؛ فقال - عليه السلام -: "لا، ميراثها لزوجها وولدها" (¬7).
¬__________
(¬1) "المصنف" 5/ 391 - 392 (27261 - 27262 - 27266).
(¬2) "السنن" 3/ 117 (117).
(¬3) "سنن أبي داود" (4578).
(¬4) كما في "بغية الباحث" (584)، وكما في "إتحاف الخيرة المهرة" 4/ 192 (3408)، وكما في "المطالب العالية" 8/ 169 (1902).
(¬5) "السنن الكبرى" للبيهقي 8/ 115.
(¬6) "المفهم" 5/ 62.
(¬7) رواه أبو داود (4575)، وابن ماجه (2648).