كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

وروى عبد الرزاق، عن أبي جابر البياضي -وهو واهٍ - عن سعيد بن المسيب، قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين يقتل في بطن (أمه) (¬1) بغرة: في الذكر غلام، وفي الأنثى جارية (¬2).
فصل:
فيه من الفوائد: أن شبه العمد تحمله العاقلة، وهو قول الشافعي والجمهور (¬3)، وفي رواية صحيحة للبيهقي: وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة، قال البيهقي: إسنادها صحيح إلا أني لم أجدها في شيء من طرق الحديث (¬4)، وقال أبو عمر: اتفق على هذِه الرواية (عن ابن جريج) حجاجُ (بن) (¬5) محمد الأعور وأبو عاصم النبيل (¬6).
قلت: (وأحمد بن بكر البرساني) (¬7) أخرجه الدارقطني (¬8)، وعبد الرحمن، كما أخرجه البيهقي، قال: وذكر في الحديث عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة، حين أخبره ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه - عليه السلام - قضى بديتها وبغرة في جنينها، قال البيهقي: والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة (¬9).
¬__________
(¬1) في (ص2): المرأة.
(¬2) "المصنف" 10/ 61 (18354).
(¬3) انظر: "الإشراف" لابن المنذر 3/ 131 - 132.
(¬4) "السنن الكبرى" 8/ 43.
(¬5) كذا بالأصل، و"الاستذكار"، وفي (ص2): (أبو) وهو الصواب، وهي كنيته كما في "تهذيب الكمال" 5/ 451 (1127).
(¬6) "الاستذكار" 25/ 74 - 75.
(¬7) كذا بالأصل، والصواب: (محمد بن بكر البرساني) كما في "سنن الدارقطني" 3/ 17.
(¬8) "سنن الدارقطني" 3/ 17.
(¬9) "السنن الكبرى" 8/ 113 - 114.

الصفحة 505