كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وإجماعهم في الكلالة التي في أول السورة: أن الإخوة فيها للأم خاصة؛ لأن فريضة كل واحد منهما السدس، ولا خلاف أن ميراث الإخوة للأب والأم ليس كذلك (¬1).
¬__________
(¬1) انظر: "الإجماع" لابن المنذر ص93 (329).

الصفحة 525