كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

فصل:
قوله: "فلأدعى" إعرابها -كما نبه عليه ابن بطال-: فلأدع له؛ لأنها لام الأمر، الأغلب من أمرها إذا اتصل بها واو أو فاء الإسكان، ويجوز كسرها، وهو الأصل في لام الأمر أن تكون مكسورة؛ لقوله تعالى {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] قرئ بكسر اللام وإسكانها وثبات الألف بعد العين في موضع الجزم والوقف يجوز تشبيهًا لها بالياء والواو أو أحدهما، كما قال:
ألم يأتيك والأنباء تنمي.
وكما قال الآخر:
لم يهجو ولم يدع.
وقال في الألف:
إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق
وكما قال:
وتضحك مني شيخة عبشمية ... كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا
وكان القياس: لا ترضها، ولم يرو معنى قوله: "فلأدع له"، أي: فادعوني له حتى أقوم بكلِّه وضياعه (¬1).
وذكره ابن التين بلفظ: "فلأدعى له"، وكذا وقع في ابن بطال (¬2).
ثم قال -أعني ابن التين-: وصوابه: فلأدع بحذف الألف وحذفها علامة الجزم؛ (لأنه مجزوم) (¬3) بلام الأمر؛ لأن كل فعل آخره واو أو ياء
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 8/ 361.
(¬2) السابق.
(¬3) من (ص2).

الصفحة 529