كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

قلت: ولا أعلم أحدًا احتج بعبد الله (¬1) هذا.
وفي "مصنف عبد الرزاق": عن معمر، عن زيد بن أسلم وصفوان بن سليم نحوه (¬2)، وروى يزيد بن هارون، عن محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، ومحمد بن عبد الرحيم بن المجبر، عن زيد وعطاء بن يسار قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن رجلاً هلك وترك عمة وخالة، وانطلق يقسم ميراثه، فتبعه رسول الله على حمار فقال: "يا رب رجل ترك عمة وخالة" ثم قال: "لا أرى ينزل عليَّ شيء لا شيء لهما" (¬3).
ولأبي داود: ركب - عليه السلام - إلى قباء يستخبر الله في العمة والخالة، فأنزل الله عليه: لا ميراث لهما، ولكن يرثون للرحم (¬4). وأسنده مسعدة ابن اليسع -وهو متروك- عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في أنه لا شيء لهما، والصواب الإرسال (¬5).
تنبيه: حاصل ما حكيناه ذكر قولين: البداءة بالولاء بعد الفروض ثم ببيت المال دون ذوي الأرحام، والبداءة بالرحم على الولاء، وحاصل ما حكاه ابن التين ثلاثة أقوال:
¬__________
(¬1) في الأصل أقحمت هنا كلمة (وابنه) ولا تستقيم العبارة؛ إذ إن ابنه إمام، وهو علي، شيخ البخاري.
(¬2) "مصنف عبد الرزاق" 10/ 281 (19109).
(¬3) رواه البيهقي 6/ 212 من طريق يزيد بن هارون، وإسناده: أنا محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، ومحمد بن عبد الرحمن بن المجبر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار.
(¬4) "مراسيل أبي داود" (361).
(¬5) رواه الدارقطني في "السنن" 4/ 99.

الصفحة 537