17 - باب مِيرَاثِ المُلاَعَنَةِ
6748 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. [انظر: 4748 - مسلم: 1494 - فتح: 12/ 30].
حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا، (وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ) (¬1).
الشرح:
في الباب أحاديث ليست على شرطه، منها ما روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها (¬2)، ومن حديث واثلة مرفوعًا: "تحرز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه" (¬3) وإسنادهما ضعيف، وقال البيهقي في الثاني: ليس بثابت (¬4).
وروى مكحول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬5).
وروى أحمد أن عبد الله بن عبيد بن عمير، كتب إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة، لمن قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكتب إليه: إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه، هي بمنزلة أبيه وأمه.
¬__________
(¬1) من (ص2).
(¬2) أبو داود (2908). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2583).
(¬3) أبو داود (2906).
(¬4) "سنن البيهقي" 6/ 240. وضعفه أيضًا الألباني في "ضعيف أبي داود" (504).
(¬5) رواه أبو داود (2907). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2582).