كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

19 - باب الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ
وَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: اللَّقِيطُ حُرٌّ.
6751 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «اشْتَرِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَأُهْدِيَ لَهَا شَاةٌ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ». قَالَ الْحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا. [انظر: 456 - مسلم: 1504،1075 - فتح: 12/ 39].
6752 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [انظر: 2156 - مسلم: 1504 - فتح: 12/ 39].
سلف إسناده في اللقيط.
ثم ساق حديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها - في قصة بَرِيرَة: "فَإِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". قَالَ الحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. وَقَوْلُ الحَكَمِ مُرْسَلٌ. وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا.
ثم ساق حديث ابن عُمَرَ مرفوعًا: "إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ".
الشرح:
قال الإسماعيلي: قول الحكم ليس من الحديث، إنما هو مدرج، قال: وذكر ميراث اللقيط في الترجمة وليس له في الخبر ذكر ولا عليه دلالة فينظر.
قلت: اكتفى بأثر عمر فيه، والظاهر أنه لم يخالف، وفي هذِه المسألة أقوال لأهل العلم؛ أحدها: أنه حر وولاؤه لجميع المسلمين، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور.

الصفحة 548

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text