الموالاة لا يجوز أن يتوارث بها، وقال - عليه السلام -: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (¬1).
فصل:
اختلف في موالي الموالاة، وهو أن يتوالى رجلان لا نسب بينهما على أن يتوارثا، فلا يصح عند مالك (¬2)، دون أبي حنيفة (¬3)، ولهما أن يفسخا الموالاة ما لم يعقل أحدهما عن الآخر، دليل الأول حديث الباب: "الولاء لمن أعتق"، فبقي أن يكون ولاء بغير معتق.
فصل:
احتج أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن عبد الحكم بقوله - عليه السلام - "إنما الولاء لمن أعتق" لقولهم: إن من أعتق عبدًا عن غيره فولاؤه للمعتق خلافًا لمالك، حيث قال: إنه للمعتق عنه رضي أم لا.
فصل:
أسلفنا أن زوج بريرة هل كان حرًا أم لا؟ وطريقة أهل العراق أن الأمة إذا عتقت تحت حر فلها الخيار، ومالك والشافعي وعليه أهل الحجاز: لا خيار.
¬__________
(¬1) سلف برقم (2155)، ورواه مسلم برقم (1504).
(¬2) "المعونة" 2/ 374.
(¬3) "الهداية" 3/ 306 - 307، و"بدائع الصنائع" 4/ 170.