ولم يعاقده ولم يواله فلا شيء له، قال الطحاوي في "مشكله": وهو قول أكثر العلماء. وأجازه عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن الزهري، واحتجوا بحديث تميم الداري (¬1). وقد عرفت ما فيه، وابن بطال (¬2) ساقه عن مسدد، عن عبد الله بن داود، عن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، عن تميم به، وقد عرفت حاله.
قال ابن القصار: ثم لو صح لكان تأويله: أحق به، يواليه وينصره ويوارثه إذا مات، وليس فيه أنه أحق بميراثه.
¬__________
(¬1) "شرح مشكل الآثار" 7/ 282.
(¬2) "شرح ابن بطال" 8/ 375.