كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

أعتقن، أو مَن جرَّه إليهن من أعتقنه بولادة أو عتق، ورأيت نحو هذا الحصر لابن القاسم في "مختصر الشيخ أبي محمد" ونحوه عن سحنون في غير أم.
فصل:
وقوله: ("الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة") معناه: لمن أعطى الثمن وأعتق بعد إعطاء الثمن؛ لأن ولاية النعمة التي يستحق بها الميراث لا تكون إلا بالعتق.

الصفحة 565

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text