كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

وقال في وصيته: إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز. وقال الزهري: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث (¬1). ونقل ابن بطال عن أكثر العلماء أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث، أنه يوقف له ويستحقه، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي والجمهور.
وروي عن سعيد بن المسيب: أنه لم يورث الأسير في أيدي العدو، وقد أسلفنا عنه نحن خلافًا، وقول الجماعة أولى؛ لأن الأسير إذا كان مسلمًا فهو داخل تحت عموم قوله: "من ترك مالاً فلورثته" وهو من جملة المسلمين الذين تجري عليهم أحكام الإسلام وغير جائز إخراجه من جملة أحكامهم، إلا بحجة لا توجب له الميراث (¬2).
(فرع) (¬3): لو ثبت تنصره فهو محمول في مذهب مالك أنه تنصر طائعًا حتى يثبت الإكراه وتطلق عليه امرأته.
وقال يحيى بن سعيد: هو محمول على الإكراه حتى تثبُت طواعيته.
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 6/ 289 - 290، 452.
(¬2) "شرح ابن بطال" 8/ 378.
(¬3) في (ص2): (فصل).

الصفحة 568