كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

معاوية- إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمره فضرب عنقه وخمس ماله. وضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون إلا على المرتد (¬1).
قال الشافعي: وقد روي أن معاوية كنب إلى زيد بن ثابت وابن عباس يسألهما عن ميراث المرتد فقالا: لبيت المال. يعنيان أنه فيء (¬2).
وقال أبو حنيفة (¬3) والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين (¬4) والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته المسلمون، (وهو قول علي (¬5) وابن مسعود (¬6) وسعيد بن المسيب (¬7) والحسن (¬8) والشعبي والحكم) (¬9) (¬10).
قال يحيى بن آدم: وهو قول جماعتنا، وتأولوا الحديث بالكافر، الذي يقر على دينه، فأما المرتد فلا دين له يقر عليه، وقالوا: قرابة المرتد مسلمون، وقد جمعوا القرابة والإِسلام فهم أولى. وضعف أحمد بن حنبل حديث علي (¬11)، كما قاله ابن بطال.
¬__________
(¬1) و"سنن النسائي الكبرى" 4/ 296 (7224) "سنن الدارقطني" 3/ 200 (350) ولم
يرد أنه - صلى الله عليه وسلم - خمس ماله، "سنن البيهقي الكبرى" 8/ 208 (16894)،.
(¬2) "سنن البيهقي الكبرى" 6/ 254 (12459)، 8/ 208 (16894).
(¬3) "المبسوط" 30/ 37.
(¬4) "الاستذكار" 15/ 492 - 493.
(¬5) "سنن الدارمي" 4/ 1985 (3117)،4/ 1986 (3118)، "مصنف ابن أبي شيبة" (31376)، (32755) و"سنن البيهقي الكبرى" 6/ 245 (1246).
(¬6) "مصنف ابن أبي شيبة" (31374) بلفظ: إذا ارتد المرتد ورثه ولده.
(¬7) "مصنف ابن أبي شيبة" (31380) بلفظ: نرثهم ولا يرثوننا، (32759) بنفس اللفظ.
(¬8) "مصنف ابن أبي شيبة" (31378)، (32760).
(¬9) من (ص2).
(¬10) "مصنف ابن أبي شيبة" (31382) بلفظ: يقسم ميراثه بين امرأته وبين ورثته من المسلمين (32761) بنفس اللفظ.
(¬11) "معرفة السنن والآثار" 9/ 144.

الصفحة 579