كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

فرع:
فإن ألحقته بهما ترك حتى يكبر فيوالي من شاء، وقيل: يكون ابنا لهما فإن قالوا ليس هو لواحد فيكون ابنا لهما جميعًا، وقيل: يرجع إلى قافة أخرى، وعندنا: يترك إلى أن يبلغ.
فرع:
إذا كان أحد الواطئين عبدًا فاختلف في ذلك في خمس مسائل:
إحداها: إذا ألحقته القافة بالعبد، هل ذلك كالجناية: جبر سيد العبد، أو حكم الدين فيباع ويصيب شريكه ما يملكه العبد.
(ثانيها) (¬1): إذا قالت القافة: (اشتركا) (¬2) فيه، هل يستتم الآن نصيب العبد من الأمة والولد على الحر أم لا.
وإذا قلنا لا يستتم فبلغ ووالى العبدَ هل يكون كله عبدًا أو يكون نصفه حرًا ونصفه عبدًا؟
وإذا قلنا: لا يستتم نصيب الأمة هل يعتق نصيب الحر الآن أو يبقى موقوفًا رجاء أن يشتري النصف الآخر؟ وإذا اشترى النصف هل تكون أم ولد بذلك الوطء حتى يطأها مرة أخرى؟
(فصل) (¬3):
مجزز بضم الميم وفتح الجيم، قال الزبير بن بكار: قيل له ذلك؛ لأنه كان إذا أخذ أسيرًا حلق لحيته أو جزها.
¬__________
(¬1) في الأصل: (فرع).
(¬2) غير مقروءة بالأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬3) في (ص2): (فرع).

الصفحة 596