كتاب مجمل اعتقاد أئمة السلف

فلا يحلُّ لإِحدى هذه الطوائف أن تُكفِّرَ الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإِن كانت فيها بدعة محققة، فيكف إِذا كانت المكفرة لها مبتدعةً أيضًا!
وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ. والغالب أنهم جميعًا جُهالٌ بحقائق ما يختلفون فيه.
والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمةٌ من بعضهم على بعض، لا تَحِلّ إِلا بإِذن الله ورسوله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا خطبهم في حجة الوداع:
«إِن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» (¬1) .
وقال صلى الله عليه وسلم: «كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ: دمُهُ، وماله، وعِرضُه» (¬2) .
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " رب مبلغ أوعى من سامع ": (67) ، ومسلم في كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال: (1679) ، والترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء دماؤكم وأموالكم. . إِلخ: (2159) ، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر: (3055، 3057، 3058) ، وأحمد في مسنده: (1 / 230) .
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله. . إِلخ: (2564) ، وأبو داود في كتاب الأدب، باب في الغيبة: (4882) ، والترمذي في كتاب البرّ والصلة، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم: (1927) ، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله: (3933) ، وأًحمد في مسنده: (2 / 277، 360) .

الصفحة 160