كتاب مجمل اعتقاد أئمة السلف

ورازقهم، لقوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ} [الروم: 40] والكسب بالعلم والمال من الحلال حلال، ومن الحرام حَرام.
والثامنة: نُقر بأن الاستطاعة مع الفعل، لا قبل الفعل، ولا بعد الفعل، لأنه لو كان قبل الفعل لكان العبد مستغنيًا عن الله تعالى وقت الحاجة، فهذا خلاف حكم النص، لقوله تعالى: {وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ} [محمد: 38]
ولو كان بعد الفعل لكان من المحال، لأنه حصول بغير استطاعة ولا طاقة.
والتاسعة: نُقرّ بأن المسحَ على الخُفين واجب للمقيم يومًا وليلة (¬1) وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها، لأن الحديث ورد هكذا.
فمن أنكر فإِنه يُخشى عليه الكفر، لأنه قريب من الخبر المتواتر.
والقصر والإِفطار في السفر رخصةٌ بنص الكتاب.
¬_________
(¬1) المقصود بالوجوب، هو على من يريد بقاء الخفين على والرجلين، فإنه يجب عليه المسح، فلو صلى من غير مسح لم تصح صلاته.

الصفحة 40