كتاب مجمل اعتقاد أئمة السلف

ولا يَحل قتال السلطان، ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
ولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنةٍ ولا نار، يرجو للصالح ويخاف عليه، ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله.
ومن لقي الله بذنب تجب له به النار، تائبًا غير مُصِرٍّ عليه، فإِن الله عز وجل يتوب عليه، ويقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات.
ومن لقيه وقد أقيم عليه حدّ ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬1) .
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الإِيمان، باب علامة الإِيمان حب الأنصار: (18) ، ومسلم في كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها: (1709) ، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء أن الحدود كفارةٌ لأهلها: (1439) ، والنسائي في كتاب البيعة، باب البيعة على فراق المشرك: (4178) ، وأحمد في مسنده: (5 / 314، 320) ، والدارمي في كتاب السير، باب في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم: (2457) ، عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: " بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله، فهو إِلى الله؛ إِن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه "، فبايعناه على ذلك. (واللفظ للبخاري) .

الصفحة 57