كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية
وفي سنن أبي داود عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «أتي بنفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس، فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلًا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال: ائتوني بالتوراة فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها، وقال: آمنت بك، وبمن أنزلك، ثم قال: ائتوني بأعلمكم، فأتي بشاب» ثم ذكر قصة الرجم.
وأخرج أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، فقلنا: نبي من أنبيائك. قالوا: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة -منهم- زنيا، فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: نحممه ونحبيه ونجلده- والتحبيه: أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما- قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ساكتًا أنشده، فقال: اللهم إذ أنشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس، فأراد رجمه فحال قومه دونه، وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله
عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما» .
الصفحة 413
527