كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

مسألة في فوات الحج، فقال: فيها روايتان: إحداهما: فيها (1) زيادة دم، قال أبو عبد الله: والزائد أولى أن يؤخذ به (2) ، قال: ومذهبنا في الأحاديث: إذا كانت الزيادة في أحدهما، أخذنا بالزيادة.
ونقل الميموني عنه أنه قال: نقل أن النبي صلى الله عليه [وسلم] دخل الكعبة ولم يصل (3) ، ونقل [أنه] صلى (4) ، فهذا يشهد أنه صلى. وابن عمر يقول: لم يقْنُت في الفجر (5) ، وغيره يقول: قنتَ (6) ،
__________
= له ترجمة في: "طبقات الحنابلة" (1/55) .
(1) في الأصل: (فيه) ، والتصويب من "المسودة" ص (300) .
(2) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في "طبقاته" (1/55) في ترجمة أحمد بن القاسم السابق ذكره، وذكر انها من مروياته عن الإمام أحمد.
(3) سبق تخريج هذا الحديث، ص (628) .
(4) سبق تخريج هذا الحديث، ص (628) .
(5) حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه، في أبواب الصلاة، باب القنوت (3/107) ، ولفظه: ( ... عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر، فقال: ما شعرت أن أحداً يفعله) .
وأخرجه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار" في كتاب الصلاة، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها (2/246) ، بلفظ: ( ... ما أحفظه عن أحد من أصحابي) ، وبلفظ: (ما شهدت، وما رأيت) ، وبلفظ: (ولا رأيت أحداً يفعله) ، وبلفظ: (ما رأيت ولا علمت) .
وراجع في هذا أيضاً: "نصب الراية": (2/130) .
(6) من هؤلاء أنس بن مالك - رضي الله عنه - فقد أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في أبواب الصلاة، باب القنوت (3/110) ، ولفظه: ( ... ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) .
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب صفة القنوت وبيان موضعه (2/39) .

الصفحة 1005