كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

فهذه شهادة عليه أنه قنت. وحديث أنس: لم يأنِ لرسول الله صلى الله عليه [وسلم] أن يخضب (1) ، وقوم يقولون: قد خضب (2) ، فهذه شهادة على الخضاب، فالذي شهد على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو أوكد. وبهذا قال جماعة الفقهاء والمتكلمين.
__________
= وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلاة (1/333) ، ولفظه: (سئل -أي أنس- هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم..) .
وبمثل هذا اللفظ أخرجه عنه الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار" في كتاب الصلاة، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها (2/243) .
وراجع في هذا أيضاً: "نصب الراية" (2/131-132) .
(1) حديث أنس - رضي الله عنه - في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب.
أخرجه عنه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم (4/228) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الفضائل، باب شيبه صلى الله عليه وسلم (4/1821) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزينة، باب الخضاب بالصفرة (8/121-122) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب ترك الخضاب (2/1198) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الترجل، باب في الخضاب (2/403) .
(2) حديث تخضب الرسول صلى الله عليه وسلم للحيته، رواه أبو رمثة رضي الله عنه.
أخرجه عنه النسائي في كتاب الزينة، باب الخضاب بالحناء والكتم (8/121) ، كما أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما في الموضع المذكور.
وأخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن ماجه في كتاب اللباس، باب الخضاب بالصفرة (2/1198) .
وأخرجه أبو داود عن أبي رمثة - رضي الله عنه - كما أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما وذلك في كتاب الترجل، باب في الخضاب، وباب ما جاء في خضاب الصفرة (2/403-404) .

الصفحة 1006