كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

أبي عُروبة (1) فروى: (من أعتق شركاً له في عبد، استسعى العبد غير مشقوق عليه) ، فقال أحمد رضي الله عنه في رواية الميموني في حديث أبي هريرة في الاستسعاء (2) : يرويه ابن أبي عروبة، وأما شعبة
__________
= أخرجه في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أَمة بين الشركاء (3/179) .
وأخرجه عنه مسلم في أول كتاب العتق (2/1139) .
وأخرجه عنه أبو داود، باب فيمن روى أنه لا يستسعى (2/349) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه (3/620) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب الشركة في الرقيق (7/281) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب العتق، باب من أعتق شركاً له في عبد (2/844-845) .
(1) هو: سعيد بن أبي عروبة مهران أبو النضر البصري العدوي بالولاء. ثقة مشهور.
روى عن قتادة والحسن وابن سيرين وغيرهم. وعنه الأعمش والثوري وشعبة وآخرون. مات سنة (156هـ) .
له ترجمة في: "تذكرة الحفاظ" (1/177) ، و"تهذيب التهذيب" (3/63) ، و"الخلاصة" ص (120) و"شذرات الذهب" (1/239) ، و"ميزان الاعتدال" (2/151) .
(2) حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه عنه البخاري في كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة (3/180) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب العتق، بأن ذكر سعاية العبد (2/1140-1141) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث (2/349) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه (3/621) . =

الصفحة 1008