كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

وهشام (1) الدّستوائي (2) فلم يذكروا، لا أذهب إلى الاستسعاء.
[152/ب] فقد امتنع من الأخذ بها.
قيل: هذا باب آخر، وهو أن الزيادة تخالف المزيد عليه، فيكون كأنه تفرد بضد ما نقلته الجماعة، فينتقل الكلام إلى جنس آخر، وهو أن تقدم ما كثرت رواته على ما قلت رواته، وكذلك فيما نقل عن النبي عليه السلام في زكاة الفطر، نصف صاع من بر (3) ، ورويَ صاع من
__________
= وأخرجه عنه "ابن ماجه" في كتاب العتق، باب من أعتق شركاً له في عبد (2/844) .
(1) في الأصل: (تمام) .
(2) هشام بن أبي عبد الله سنبر أبو بكر الدستوائي الربعي البصري. ثقة حافظ، رمى بالقدر، روى عن قتادة ويحيى بن أبي كثير وطائفة، وعنه أبو داود الطيالسي وأبو نعيم وخلق. مات سنة (154هـ) .
له ترجمة في: "تذكرة الحفاظ" (1/164) ، و"الخلاصة" ص (351) ، و"طبقات الحفاظ" ص (84) ، و"ميزان الاعتدال" (4/300) .
(3) حديث الاكتفاء بنصف صاع من البر في زكاة الفطر، أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح (1/375) عن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه مرفوعاً، ولفظه: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صاع من بر أو قمح على كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثي..") .
وأخرجه عنه الدارقطني من عدة طرق في كتاب زكاة الفطر (2/147-149) ، ولفظه في أحدها: (أدوا صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو نصف صاع من بر، عن كل صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد) .
كما أخرجه في الكتاب المذكور (2/149) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً، ولفظه: (.. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صدقة الفطر: "عن كل صغير وكبير، حر وعبد، نصف صاع من بر، أو صاعاً من تمر") .
كما أخرجه أيضاً في الموضع السابق موقوفاً. وقال: "هو الصواب".

الصفحة 1009