لم يقنت النبي [صلى الله عليه وسلم] (1) ، وغيره يقول: قنت (2) ، فهذه شهادة عليه أنه قنت.
وحديث أنس: لم يأنِ لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يخضب (3) وغيره (4) يقول قد خضب (5) ، فهذه شهادة على الخضاب، والذي يشهد على النبي [صلى الله عليه وسلم] ليس بمنزلة من لم يشهد.
الثاني عشر: أن يكون أحدهما زائداً، كما قدمنا خبر التكبير سبعاً في صلاة العيد (6) على غيره أنه كبر..............................
__________
(1) مضى تخريجه ص (1005) .
(2) مضى تخريخه ص (1005) .
(3) حديث أنس - رضي الله عنه - سبق تخريجه ص (1005) .
(4) في الأصل: (عروة) ، وهو خطأ. وقد سبق للمؤلف ص (1006) أن ذكر ما يدل على ذلك.
(5) حديث تخضيب النبي صلى الله عليه وسلم سبق تخريجه ص (1006) .
(6) أخرج ذلك عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً: أبو داود في كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين (1/262) ، ولفظه: (.. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً) .
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (1/407) .
وأخرجه عنها الحاكم في "المستدرك" في كتاب العيدين، باب تكبيرات، العيدين (1/298) وقال بعد ذلك: (تفرد به عبد الله بن لهيعة، وقد استشهد به مسلم في موضعين، وفي الباب عن عائشة وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، والطريق إليهم فاسدة) .
وأخرجه الدارقطني عنها في كتاب العيدين (2/46) .
وأخرجه عنها البيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين (3/286) . =