كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

يسقطا، ويبقى الشيء على حكم الإباحة في الأصل.
والجواب عنه: ما تقدم من الوجه الذي بينا. وهو أن الشيء يكون مباحاً في الأصل، ثم يحظره النبي [صلى الله عليه وسلم] ، وغير جائز أن يكون الماء نجساً، ثم يصير طاهراً، أو الطعام نجساً فيصير طاهراً.
السابع عشر: أن يتعارض خبران في الحد، فإنه لا يقدم المسقط للحد، ولهذا أخذ أحمد رحمه الله بحديث عبادة في اجتماع الجلد والرجم (1) ، ولم يقدم عليه حديث ماعز (2) وأنيْس (3) في إسقاط الجلد.
ومن أصحاب الشافعي من قدم المسقط للحد؛ لقوله عيه السلام: (ادرؤوا الحدود بالشبهات وادرؤوا ما استطعتم) (4) .
__________
(1) حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - الذي يشير اليه المؤلف، سبق تخريجه ص (798) ، كما سبقت ترجمة عبادة.
(2) حديث ماعز - رضي الله عنه - الذي يشير اليه المؤلف، سبق تخريجه ص (319) كما سبق ترجمة ماعز هناك.
(3) حديث أنيس - رضي الله عنه - سبق تخريجه ص (886) في قصة العسيف. أما ترجمته فإليك إياها:
هو: أنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، أبو يزيد. صحابي. شهد فتح مكة وحنيناً، كما كان عين الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس. مات أنيس سنة (20هـ) .
له ترجمة في: "الاستيعاب" (1/115) ، و"الإصابة" القسم الأول ص (138) ، طبعة دار نهضة مصر.
(4) هذا الحديث روته عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً. أخرجه عنها الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود (4/33) ، ولفظه: ( ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة") . =

الصفحة 1044