كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

وكذلك إن اقترن به عمل الكوفة، لم يقدم به، خلافاً لأصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه الجرجاني في أصوله: أنه يقدم بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة، قبل ظهور البدع؛ لأن أمراء بني مروان غَلَبوا على المدينة والكوفة، وكان فيهم تغير شيء من الشريعة، وإنما لم نرجح بذلك؛ لأنه بلد من البلاد، فلم يرجح نقل أهله كسائر البلاد.
السادس: أن يقترن، بأحدهما تفسير الراوي، كما قدمنا ما روى جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أيما رجل أَعمر عمْرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه اعطى عطاء ووقعت (1) فيه المواريث) (2) على رواية (من أَعمر عمرى فهي له، ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه) (3) ، كما روى معمر عن الزهري عن
__________
(1) في الأصل: (وقت) ، والتصويب من مراجع تخريج الحديث الآتي ذكرها.
(2) حديث جابر - رضي الله عنه - هذا، أخرجه مسلم عنه في كتاب الهبات، باب العُمْرى (3/1245) .
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب من قال فيه: ولعقبه (2/264) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب العمرى، باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه (6/234) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العمرى (3/623) .
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الشفعة واللقطة، باب العمرى والرقبى (2/217) .
وراجع أيضاً: "تلخيص الحبير" (3/71) ، و"نصب الراية" (4/127-129) ، و"تيسير الوصول" (3/23) .
(3) أخرجه عن جابر رضي الله عنه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب البيوع، باب في العمرى (2/263) .
وأخرجه عنه بهذا اللفظ النسائي في كتاب العمرى، باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه (6/232) . =

الصفحة 1053