كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

باب الإِجماع
الإِجماع (1) في اللغة: ما اجتمع القوم عليه، سواء كانوا ممن تثبت الحجة بقولهم أو لا تثبت (2) .
وهو في الشرع: عبارةٌ عمن تثبت الحجة بقوله (3) .
وسمي إجماعاً؛ لاجتماع الأقوال المتفرقة [159/أ] والآراء المختلفة.
__________
(1) راجع هذا الباب في: أصول الجصاص الورقة (215) والتمهيد في أصول الفقه (3/224) ، وروضة الناظر ص (67) وشرح مختصرها للطوفي الجزء الثاني الورقة (39) وشرح الكوكب المنير (2/210) والمختصر لابن اللحام ص (74) والمسودة ص (315) .
(2) هذا أحد معنيي "الإجماع" في اللغة، الذي يعبر عنه بالاتفاق، وهو الذي يتناسب مع المعنى الاصطلاحى عند الأصولين.
(3) هذا إشارة إلى تعريف الإِجماع عند الأصوليين، والعبارة وصف للمجمعين لا للإجماع، ولو عبر بقوله: عبارة عن اتفاق من تثبت الحجة بقولهم، لكان أولى.
وقد سبق للمؤلف في مقدمة كتابه هذا ص (170) أن عرف الإجماع بقوله: (اتفاق علماء العصر على حكم النازلة) ، وهو تعريف غير سليم؛ لأنه غير مانع، فقوله: (علماء العصر) يشمل المسلمين وغيرهم، كما يشمل المجتهدين وغيرهم.
وعرفه تلميذ المؤلف أبو الخطاب في كتابه التمهيد (3/224) بقوله: (الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور، إما فعل أو ترك) .
وهر تعريف غير سليم أيضاً؛ لأنه غير مانع، فالجماعة تشمل المسلمين وغيرهم، كما تشمل المجتهدين وغيرهم، وهي مشعرة باتفاق بعضهم، والاجماع لا يكون إلا باتفاقهم كلهم. وهذا التعريف لأبي الحسين البصري، كما في المعتمد (2/457) .
والتعريف الذي أرتضيه هو تعريف ابن السبكى في كتابه "جمع الجوامع" (1/176) مطبوع مع حاشية البناني حيث قال: (إتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر على أي أمر كان) .
وهناك تعريفات كثيرة تزيد أو تنقص عن التعريف الذي ذكرته، حسب ما يراه المعرف. ومن أجل الوقوف على بعض تلك التعريفات أرجع إلى: الإحكام للآمدي (1/179) وإرشاد الفحول ص (71) وشرح العضد (2/29) .

الصفحة 1057