كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وقيلِ: سُمِّي بذلك من القطع وإمضاء الرأي وتنفيذه، ومنه قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوا أمْرَكَم (1)) أي: اعزموا (2) .
مسألة (3)
الإِجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته (4) ، ولا يجوز أن تجتمع الأمَّةُ على الخطأ.
__________
(1) (71) من سورة يونس.
(2) هذا إشارة إلى المعنى اللُّغوي الثاني للإِجماع، وقد صرح الفخر الرازي في كتابه المحصول (4/19) بأن الإجماع مشترك بين المعنيين: أي العزم والاتفاق.
وهذا ما يؤكده الأزهر في كتابه تهذيب اللغة (1/396) فقد نقل عن الفراء قوله: (الإجماع: الإعداد والعزيمة على الأمر..) كما نقل عن غيره قوله: ( ... وكذلك يقال: أجمعتُ النَّهبَ، والنهب: إبل القوم التى أغار عليها اللصوص، فكانت متفرقة في مراعيها فجمعوها من كل ناحية حتى اجتمعت لهم، ثم طردوها وساقوها) .
ثم نقل عن بعضهم قوله: (جمعت أمري. والجمع: أن تجمع شيئاً إلى شىء.
والإجماع: أن تجعل المتفرق جميعاً) .
ومن هذا يتبين بجلاء: أن الإجماع يطلق على المعنيين في أصل اللغة، فيعتبر من قبيل المشترك.
(3) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (215/ب) والتمهيد (3/242) وروضة الناظر ص (67) وشرح مختصرها للطوفي الجزء الثاني الورقة (40/1) وشرح الكوكب المنير (2/214) والمختصر لابن اللحام ص (74) والمسودة ص (315) .
(4) لو أعاد الضمير مذكراً بأن قال: الإِجماع حجة مقطوع عليه، يجب المصير إليه، وتحرم مخالفته أو ذكره مؤنثاً في المواضع الثلاثة لكان أولى؛ لأن عدم ذلك أحدث خللاً في الأسلوب. وبمراجعة كتاب المسودة ص (315) وجد النص كما هو في الأصل، غير أن المحقق ذكر في الهامش أن نسخة (د) من كتاب المسوَّدة فيها: (الإِجماع حجة قطعية ... ) . ورُبما قيل: مقطوع عليه ويصار إليه لكونه حجّة، =

الصفحة 1058