كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

عمر (1) وعلي (2) وعبد اللَّه بن
__________
= قال يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر (3/313) .
وأخرج البيهقي مثله عن زيد بن ثابت.
وأخرج الدارقطني في سننه في كتاب العيدين (2/50-51) عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري -رضى الله عنهم- (أنهم كانوا يكبرون في صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق، يكبرون في الصبح ولا يكبرون في الظهر) .
الثالث: ما رواه أبو داود في مسائله ص (61) حيث قال: (سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن التكبير أيام التشريق؟ قال: من حين يرمون الجمرة إلى أن يرجع الناس من منى ... ) فهذه الرواية جعلت المدة تبدأ من بعد رمي جمرة العقبة بينما الرواية التى حكى الإِجماع عليها جعلت بداية المدة غداة يوم عرفة، ولم يفرق الإِمام أحمد بين الحاج وغيره.
فكيف يقع الإِجماع مع اختلاف النقل عن ابن مسعود وابن عباس مع نقل مخالفة ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري لما ذكره المؤلف. والله أعلم.
راجع في تلك الآثار أيضاً: نصب الراية (2/222-223) وزاد المعاد (1/449) مع الهامش.
(1) هذا الأثر أخرجه البيهقى في سننه في كتاب صلاة العيدين، باب من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة (3/314) ولفظه (كان عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق،) ثم ساق البيهقى بعد ذلك رواية مفادها: أن عمر يرى التكبير إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، باب التكبير من أي يوم هو إلى أيّ ساعة (2/166) .
وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين (1/299) .
(2) هذا الأثر أخرجه البيهقى في سننه في كتاب صلاة العيدين، باب من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة (3/314) ولفظه: (كان علي =

الصفحة 1062