كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

مسعود (1) ، وعبد الله بن عباس" (2) .
وهذا قول جماعة الفقهاء والمتكلمين (3) .
__________
= - رضي الله عنه - يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلى الإِمام من آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد العصر) .
كما روي عنه قبل ذلك وفيه: (إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، باب التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة (2/165) ، ولفظه قريب من لفظ البيهقي.
وأخرجه عنه أبو يوسف في كتابه الآثار، في كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين ص (60) وفيه: (إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق) .
وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين (1/299) .
(1) هذا الأثر أخرجه عنه الحاكم في مستدركه في كتاب العيدين (1/300) وانظر: إرواء الغليل للألباني (3/125) .
(2) هذا الأثر: أخرجه عنه البيهقى في كتاب صلاة العيدين، باب من استحب أن يبتدىء بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة (3/314) بلفظ: (كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) كما أخرجه بمثله وزاد: (يكبر في العصر ويقطع في المغرب) وبلفظ: (إلى آخر أيام التشريق) بدون ذكر (صلاة العصر) .
وأخرجه أيضاً في باب كيف التكببر؟ (3/315) بلفظ: (يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر، لا يكبر في المغرب) .
وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين (1/299) .
وذكره الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية، في كتاب الصلاة باب صلاة العيدين (1/186) .
وكلام المؤلف من أول الباب إلى هنا منقول بنصه في المسوَّدة ص (315-316) .
(3) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (2/457-458) والبرهان لإمام الحرمين (1/670-675) .

الصفحة 1063