كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وحُكي عن إبراهيم النَّظَّام (1) : أن الإِجماع ليس بحجة، وأنه يجوز اجتماع الأمة على الخطأ (2) .
وحُكِي عن الرافضة: أن الإِجماع ليس بحجة، وأن قول الإِمام وحده حجة (3) .
دليلنا:
قوله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبيَّن لَهُ الْهُدَى، وَيَتَّبع غَيْرَ سَبِيلِ المُؤمِنينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَىَّ، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) (4) . فوجه الدلاَلَة: أن الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن أتباع سبيلهم واجب.
فإن قيل: هذا احتجاج من دليل الخطاب، ونحن لا نقول به.
قيل: دليل الخطاب عندنا حجة، ونحن نبني فروعنا على أصولنا.
__________
(1) هو: إبراهيم بن سيار بن هانيء النظام، أبو إسحاق البصري المعتزلي ابن أخت أبي الهذيل العلاف. له آراء شاذة عرف بها، وتبعه فيها ناس، فسموا بالنظامية. كان ذكيا فصيحاً.
له ترجمة في: تاريخ بغداد (6/67) وفضل الاعتزال ص (264) واللباب (3/316) والنجوم الزاهرة (2/234) .
(2) حكى ذلك عنه أبو الحسين البصري في المعتمد (2/458) .
(3) وضح ذلك القاضى النعمان بن محمد الإِسماعيلي في كتابه اختلاف أصول المذاهب ص (81-136) وذكر كثيراً من النصوص التي استدل بها العلماء على حجية الإِجماع، ووجهها لنصرة مذهبه.
وما ذكره المؤلف هنا ذكره أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (2/458-459) حيث قال: (وقالت الإِمامية: ذلك صواب؛ لأن الإِمام داخل فيهم، وهو الحجة فقط) .
(4) الآية (115) من سورة النساء.

الصفحة 1064