كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

وإليه ذهب أبو بكر الدقاق1.
والذي ذكرناه أولى؛ لأن أصله في اللغة كذلك.
__________
1 هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي، أبو بكر المعروف بالدقاق، ويلقب بـ"خباط" الشافعي المذهب الفقيه الأصولي. تولى القضاء بكرخ بغداد. وكان عالِمًا فاضلا.
ولد سنة: 306هـ، وتوفي سنة: 392هـ. له ترجمة في "تاريخ بغداد" "3/ 229"، و"طبقات الشافعية" للأسنوي "1/ 522"، و"طبقات الفقهاء" للشيرازي "صفحة: 118"، و"المنتظم" "7/ 222"، و"النجوم الزاهرة" "4/ 206"، و"الوافي بالوفيات" "1/ 116".
فصل: [في وجوه البيان] : 1
وأما وجوه البيان. فهو في الشرع على وجوه:
منها: الأحكام المبتدأة.
ومنها: تخصيص العموم الذي يمكن استعماله على ظاهر ما ينتظمه الاسم، فيبين أن المراد البعض.
ومنها: صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز، وصرف الأمر إلى الندب والإباحة، وصرف الخبر إلى الأمر.
ومنها: بيان الجملة التي لا تستغني عن البيان في إفادة الحكم. وهذا البيان ليس بتخصيص؛ لكنه تفسير مراد بالجملة، كقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} 2. فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن المراد: العشر ونصف
__________
1 راجع في هذا الفصل "التمهيد" الورقة "10/ أ"، و"المسودة" "ص: 573" و"شرح الكوكب المنير" "ص: 228".
2 "141" سورة الأنعام.
وقد اختلف العلماء في هذه الآية، أمكية هي أم مدنية؟ أمحكمة أم منسوخة؟ وما المراد بالحق هنا، أهو الزكاة المفروضة أم حق غيرها ونسخ بها، أم حق غيرها ولم ينسخ؟ ولعل الظاهر أن البيان سابق على هذه الآية كما يتضح من كلام الفخر الرازي، في "تفسيره" "13/ 213، 214"، و"تفسير القرطبي" "7/ 99". و"تفسير أبي السعود" "1/ 473".

الصفحة 107