كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

رِبْقة (1) الإِسلام من عُنقِه) (2) .
__________
= ويقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على كتاب الإحكام للآمدى (1/219) : (المراد بالجماعة: أهل الحق المتبعون للكتاب والسنة، قلوا أو كثروا) .
والمراد بالمفارقة هنا - كما يقول ابن أبي جمرة فيما نقله صاحب الفتح (13/7) : (السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير، ولو بأدني شىء) .
(1) الربقة -كما يقول ابن الأثير في كتابه النهاية (2/62) مادة (ربق) -: (في الأصل: عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها فاستعارها للإسلام، يعنى: ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام أى: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه ... ) .
(2) هذا الحديث رواه أبو ذر - رضي الله عنه - مرفوعاً، أخرجه عنه أبو داود في سننه في كتاب السنة، باب قتل الخوارج (2/542) بمثل لفظ المؤلف، وسكت عنه.
ْوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (5/180) ، كما أخرجه عن الحارث الأشعرى - رضي الله عنه - مرفوعاً (4/130، 202) من حديث طويل، وفيه (.. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإِسلام من عنقه إلا أن يرجع..) .
كما أخرجه مرفوعاً عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أراه أبا مالك الأشعرى (5/344) . ولفظ الشاهد قريب من اللفظ السابق.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصوم (1/421-422) جزء من حديث عن الحارث الأشعري - رضي الله عنه - ولفظه كلفظ الإمام أحمد السابق ذكره، ثم عقب عليه بقوله: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبى على ذلك.
والحاصل: أن الحديث الذي رواه أبو ذر، وأخرجه عنه أبو داود وأحمد -كما سبق بيانه- في سنده "خالد بن وهبان" وهو مجهول، ولكن الحديث صحيح للشواهد الكثيرة، منها: عن الحارث الأشعري فيما أخرجه الإمام أحمد والحاكم كما سبق بيانه أيضاً.
انظر: تعليق الشيخ الألباني على مشكاة المصابيح (1/65) ، وفتح الباري (13/7) .

الصفحة 1078