كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

(ومن فَارَقَ الجماعةَ ماتَ مِيتَةً جَاهلية) (1) .
__________
(1) هذا الحديث رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً. أخرجه عنه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - سترون بعدي أموراً تنكرونها.. (9/59) ولفظه (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإن من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية) .
كما أخرجه في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (9/78) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. (3/1475) .
وأخرجه عنه الدارمى في سننه في كتاب السير باب في لزوم الطاعة والجماعة (2/158) .
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (1/297) .
وأخرجه النسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً في كتاب تحريم الدم، باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية (7/112) ضمن حديث جاء فيه (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية..) .
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (2/296) ، (306) ، (488) .
ورواه عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - مرفوعاً أخرجه عنه الإِمام أحمد في مسنده (3/445) .
ورواه ابن عمر -رضى الله عنهما- مرفوعاً أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (2/133) .
والتشبيه في قوله - صلى الله عليه وسلم - (مات ميتة جاهلية) إما أن يكون مراداً أولا:
فإن كان غير مراد فيكون المعنى:
يموت موت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأن الجاهليين لايعرفون ذلك، وعلى هذا يموت عاصياً لا كافراً.
وإن كان التشبيه مراداً، فيكون المعنى: =

الصفحة 1079