كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وروي عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الشذوذ، وقال: (مَن شَذ (1) شَذَّ فِى النَّار) (2) .
وهذا كله يدل على أن اتباع المجمعين فيما أجمعوا عليه واجب (3) .
فإن قيل: هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل المسألة.
قيل: هذه مسألة شرعية، طريقها مثل مسائل الفروع، ليس للمخالف فيها طريق تمكنه أن يقول: إنه موجب القطع.
وجواب آخر، وهو: أنه تواتر في المعنى من وجهين:
__________
= ورواه جبير بن مطعم -رضى الله عنه- مرفرعاًَ، أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (4/80) ، ولفظه قريب من لفظ المؤلف.
وأخرجه عنه الدارمى في سننه في المقدمة باب الاقتداء بالعلماء (1/56) بلفظ قريب من لفظ المؤلف.
وأخرجه عنه ابن ماجة في سننه في كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر (2/1015) رقم الحديث (3056) .
رواه: أنس بن مالك - رضي الله عنه - مرفرعاً، أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (3/225) .
ورواه زيد بن ثابت - رضي الله عنه - مرفوعاً، أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (5/183) .
(1) الشُّذُوذُ معناه: الانفراد والمفارقة، وشَذَّ: ندر عن الجمهور والمراد هنا: مفارقة جماعة المسلمين.
انظر: معجم مقاييس اللغة (3/80) ، والقاموس (1/354) مادة (شذّ) .
(2) هذا جزء من حديث رواه ابن عمر -رضى الله عنهما- مرفوعاً سبق تخريجه بلفظ: (لا تجتمعُ أمتي على ضلالة) .
(3) هذا إشارة إلى وجه الاستدلال من الأحاديث التي ذكرها المؤلف.

الصفحة 1081