كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

يقع بها البيان كوقوعه بالقول.
ويكون من النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان المجمل في الكتاب بهذين الوجهين، نحو قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} 1 وقوله: {وَآتُوا حَقَّهُ
__________
= من دية زوجها "4/ 425"، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب المرأة ترث من دية زوجها "2/ 117".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات، باب الميراث من الدية "2/ 883".
وأخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني. وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها "2/ 229".
وأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض "4/ 77". وراجع أيضًا: "تيسير الوصول" "3/ 146"، و"ذخائر المواريث" "1/ 272"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: 523"، و"تحفة الأحوذي" "4/ 674"، و"عون المعبود" "8/ 144".
1 "103" سورة التوبة. وللعلماء في تفسير هذه الآية اتجاهان:
الاتجاه الأول: أن المراد بها أخذ الصدقة من الذين تابوا؛ لأنهم بذلوا أموالهم صدقة لله تعالى، وليس المراد بها الزكاة الواجبة، وهو قول الحسن.
الاتجاه الثاني: أن المراد بالصدقة في الآية الزكاة، والقائلون بهذا على فريقين: الفريق الأول: أن المراد أخذ الزكاة من التائبين المذكورين في الآية السابقة.
الفريق الثاني: أنه كلام متبدأ، والمراد الزكاة الواجبة.
والذي يهمنا هو معرفة البيان في الآية، هل هو سابق أو لاحق، والذي يشعر به كلام الفخر الرازي أن البيان سابق، بمعنى أن الآية نزلت بوجوب الزكاة التي كانت معروفة لديهم. راجع "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي "8/ 244- 250"، و"مفاتيح الغيب" للفخر الرازي "16/ 177- 180.

الصفحة 117