كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

المحصن1.
[و] في السنة: نحو قوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها2".
__________
1 في قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآيتان "15"، "16" من سورة النساء.
وما ذهب إليه المؤلف من أن حديث عبادة بن الصامت ناسخ لآيتي النساء، هو أحد الأقوال، غير أن الظاهر أنه لا يوجد نسخ في المسألة؛ لأن الحكم المنسوخ لابد أن يكون مؤبدًا في أذهان المخاطبين عند تشريع الحكم، وهذا غير موجود في الآية، إذ إن الآية تشعر بأن العقوبة التي نصت عليه عقوبة مؤقتة، ستبدل بغيرها، {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} .
على أن هناك آراء أخرى في المسألة بيَّنها الفخر الرازي في "تفسيره" "9/ 219- 225".
2 هذا جزء من حديث رواه بريدة -رضي الله عنه- أخرجه عنه مسلم في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي -صلى الله عليه وسلم- ربه عز وجل في زيارة قبر أمه "2/ 672". وفي كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه."3/ 1564".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور "2/ 195"، كما أخرجه عنه في كتاب الأشربة، باب في الأوعية "2/ 298".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور، وقال: حديث حسن صحيح، "3/ 361".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور "4/ 73"، وأخرجه عنه في كتاب الأضاحي، باب الإذن في ذلك، أي: الإذن في الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وفي ادخاره "7/ 207"، كما أخرجه عنه في كتاب الأشربة، باب الإذن في شيء منها "8/ 278".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأشربة، باب ما رخص فيه من ذلك، أي: من نبيذ الأوعية "2/ 1127"، وقد أخرجه مختصرًا بلفظ: "كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيه، واجتنبوا كل مسكر". كما أخرجه عن ابن مسعود -رضي =

الصفحة 122