كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

ويكون عنه البيان بالإشارة أيضًا كقوله: "الشهر هكذا وهكذا [وهكذا] 1 وأشار بأصابعه العشر" 2 فأفاد أنه ثلاثون يومًا ثم قال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة" 3 فأفاد أنه تسعة وعشرون يومًا.
__________
= وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن جابر بن عبد الله وعائشة -رضي الله عنهما- في كتاب الهدايا والضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ونسخه "1/ 230، 231".
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الهدايا والضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ونسخ ذلك عن جابر بن عبد الله ونبيشة -رضي الله عنهما "2/ 88".
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" في كتاب الأضاحي عن أبي سعيد الخدري "4/ 232".
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" في كتاب الصيد والذبائح والأضاحي عن أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وبريدة وجابر ونبيشة وعائشة -رضي الله عنهم "4/ 185، 186".
راجع في هذا الحديث علاوة على ما سبق ذكره: "نصب الراية" "4/ 218"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: 429، 430"، "وتلخيص الحبير" "4/ 144"، و"الفتح الكبير" وضع الشيخ النبهاني "2/ 334"، و"فيض القدير "5/ 55".
1 ساقطة من الأصل، والصواب إثباتها كما هو ظاهر.
2 في الأصل: "العشرة" بإثبات التاء، وهو خطأ؛ لأن مثل هذه التاء تحذف في التأنيث وتثبت في التذكير.
3 هذا الحديث رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- أخرجه عنه البخاري في كتاب الصيام، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا نكتب ولا نحسب "3/ 34". وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال "2/ 761". =

الصفحة 124