كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

وقال تعالى لزكريا: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} 1، ثم قال: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} 2 يعني: أشار إليهم، فقامت إشارته مقام القول في بلوغ المراد.
وحكى الله تعالى عن مريم {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} 3 فبينت لهم مرادها بالإشارة.
ويكون منه البيان أيضًا بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص، نحو قوله لفاطمة بنت أبي حبيش4 في دم الاستحاضة: "إنها دم عرق، وليس بالحيضة" 5. فدلَّ على وجوب اعتبار خروج دم العرق في نقض الطهارة.
__________
= وأخرجه عنه النسائي في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه "4/ 113".
وأخرجه أبو داود عنه في كتاب الصيام، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين "1/ 542".
وأخرجه أبو داود الطيالسي عنه في كتاب الصيام، باب ما جاء في نقص الشهر ووقت نية الصوم "1/ 183".
1 "41" سورة آل عمران.
2 "11" سورة مريم.
3 "29" سورة مريم.
4 في الأصل: "فاطمة بنت أبي جحش"، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، ولعل الخطأ من الناسخ. وهي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي، القرشية، الأسدية، صحابية جليلة، ثبتت صحبتها في الصحيحين وغيرهما.
لهما ترجمة في: "الاستيعاب" "4/ 1892"، و"الإصابة" "8/ 161".
5 هذا الحديث رَوَتْهُ عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا، أخرجه عنها البخاري في كتاب =

الصفحة 125