كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

وقوله حين سئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فأريقوه" 1، فدل بتفريقه بين المائع
__________
= الوضوء، باب غسل الدم "1/ 64"، وفي كتاب الحيض، باب الاستحاضة "1/ 80، 81"، وفي باب إقبال المحيض وإدباره "1/ 83، 84".
وأخرجه عنها مسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها "1/ 262".
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة "1/ 65".
وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة "1/ 217"، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة "1/ 203، 204".
وأخرجه عنها النسائي في كتاب الطهارة باب ذكر الأقراء "1/ 100، 101"، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة "102، 103".
وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" 6/ 304، 323".
وأخرجه الدارمي في كتاب الطهارة باب في غسل المستحاضة "1/ 163".
وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" في باب في المستحاضة "1/ 121".
وأخرجه الدارقطني في "سننه" في كتاب الحيض "1/ 214".
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحيض والاستحاضة، باب في المستحاضة تنبي على عادتها "1/ 39" "بدائع المنن".
وأخرجه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار" في كتاب الطهارة باب المستحاضة كيف تتطهر "1/ 102".
راجع في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية" "1/ 199"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "78". و"تلخيص الحبير" "1/ 167".
1 هذا الحديث روته أم المؤمنين ميمونة -رضي الله عنها- أخرجه عنها البخاري في كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء "1/ 66"، وفي كتاب =

الصفحة 126