كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

والجامد: على أن سائر المائعات تنجس بمجاورة أجزاء النجاسة إياها. وغير ذلك من الوجوه المستنبطة.
وقد يقع من النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان الحكم بالإقرار على فعل شاهده من فاعل يفعله على وجه من الوجوه، فترك النكير عليه، فيكون ذلك بيانًا في جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقره عليه، أو وجوبه إن كان شاهده يفعله على وجهه [و] لم ينكره، وذلك نحو علمنا أن عقود الشرك والمضاربات والقروض، وما جرى مجرى ذلك، قد كانت في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وبحضرته مع علمه بوقوع ذلك منهم واستفاضتها فيما بينهم، ولم ينكرها على فاعلها، فدل على إباحة ذلك من إقراره؛ لأنه لا يجوز على النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرى منكرًا فلا ينكره؛ إذ كان ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله الحظ الأوفر في ذلك.
وليس لأحد أن يقول: إن ترك النكير لا يدل على الإباحة، لأنه ترك النكير اكتفاء بما تقدم من النهي عنه من جهة النص أو الدلالة، كما أقر اليهود والنصارى على الكفر، ولم يدل ذلك على جوازه عنده، وذلك أن قتاله لهم حتى يعطوا الجزية أشد نكيرًا، فجعل أخذ الجزية عقوبة لهم على إقرارهم على الكفر.
__________
= الذبائح، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب "7/ 126".
وأخرجه أبو داود عنها في كتاب الأطعمة، باب الفأرة تقع في السمن "2/ 327".
وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الأطعمة باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن "4/ 256" وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي عنها في كتاب الفرع، باب الفأرة تقع في السمن "7/ 157". وأخرجه عنها الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب الجامع باب الفأرة تقع في السمن "4/ 378" مطبوع مع شرح الزرقاني.
وأخرجه عنها الدارمي في "سننه" في كتاب الأطعمة باب الفأرة تقع في السمن فتموت "2/ 35".

الصفحة 127