كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وعند أبي حنيفة: الربع (1) .
وعندنا -في إحدى الروايتين (2) - وعند مالك: الجميع (3) .
فيقال: ما زاد على الاسم يحتاج إلى دليل.
ومثل ذلك في قدر الصاع وغيره.
والطريق في الجميع ما بينته (4) .
فصل
[النافى للحكم هل عليه دليل؟]
النافي للحكم عليه الدليل (5) .
ذكره أبو الحسن التميمي في مسألة أفردها.
__________
(1) هذا قول أبي حنيفة وزُفَر.
وهناك أقوال أخرى لبعض الحنفية..
انظر: بدائع الصنائع (1/88) .
(2) القول بوجوب مسح جميع الرأس رواية عن الإِمام أحمد، كما ذكر المؤلف.
قال ابن قدامة في المغني (1/125) : (وهو ظاهر كلام الخِرَقي) .
وهناك رواية أخرى: أنه يجزىء مسح بعض الرأس. نقلها ابن قدامة في المرجع السابق.
(3) هذا مذهب المالكية.
انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك (1/108) .
(4) هذه الكلمة مترددة بين ما أثبتناه، وبين: (سنبينه) والأقرب ما أثبتناه؛ لأنه قد بين بأنه لا يؤخذ بأقل ما قيل في هذه المسائل وغيرها.
(5) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (242/ب) والتمهيد (4/632) والمسوَّدة ص (494) وروضة الناظر مع شرحها (1/395) وشرح الكوكب المنير (4/525) .
وكون النافي للحكم يلزمه الدليل قال به الحنفية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة. ونسبه =

الصفحة 1270