كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

غير هذا الكتاب، وإجماعهم على تأجيل امرأة العنين.
وقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع، نحو قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} 1، وأجمعت على أن العبد يجلد خمسين.
والإجماع وإن لم يخل من أن يكون عن توقيف أو رأي، فإنه أصل برأسه يجب اعتباره فيما يقع البيان به.
وقد يتعلق بهذا التفصيل: الكلام في جواز تأخير البيان، وذكر الاختلاف فيه، ويأتي الكلام في ذلك2.
وذكر أبو بكر في مجموع فيه مسائل بخطه: البيان على خمسة أوجه:
الأول: هو المؤكد، وهو أعلى ما يفهم به الخطاب وأشده وضوحًا.
والثاني: القائم بنفسه، وإن كان التأكيد لم يقع به.
الثالث: الخطاب الذي يحتاج أن يقرر بدليل معه.
الرابع: هو ما انفرد النبي بإيجاب حكمه، أو يزيد بقوله دون أن يكون له أصل في الكتاب.
الخامس: من علم الاستخراج من النصوص3.
__________
1 "2" سورة النور.
2 انظر: "ص: 724".
3 قد سبق الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- إلى هذا التقسيم، وقد نبَّه على ذلك في "المسودة" "ص: 573" وبمراجعة كتاب الرسالة للإمام الشافعي "ص: 15- 26" تجد ذلك واضحًا.

الصفحة 130