كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

قيل له [206/ب] : كل نبيذ غيَّر العقل فهو خمر؟ قال: نعم" (1) .
وبهذا قال أصحاب الشافعي (2) .
وقال أصحاب أبي حنيفة (3) ، وأكثر المتكلمين: (4) لا يثبت.
دليلنا:
قوله تعالى: (فَاعْتَبرُوا يَا أوْلِى اْلأَبْصَارِ) (5) والاعتبار رد الشىء إلى نظيره،
__________
= تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل ... ) الحديث.
كما أخرجه في كتاب التفسير، تفسير سورة المائدة، باب: إنما الخمر، الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان (6/67) .
وأخرجه مسلم في كتاب التفسير، باب: نزول تحريم الخمر (4/2322) حديث رقم (3032) .
وأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب: تحريم الخمر (4/78) طبعة دار الحديث بتعليق الدعاس وزميله.
وأخرجه النسائي في كتاب الأشربة، باب: ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزول تحريمها (8/295) حديث رقم (5578) .
(1) هذه الرواية ذكرها أبو الخطاب في كتابه التمهيد (3/454) بأخصر مما هنا.
(2) ذهب إلى هذا الرأي كثير من الشافعية، وليس كلهم كما يشعر به كلام المؤلف، فقد ذهب بعضهم إلى عدم الجواز.
انظر: التبصرة ص (444) .
وانظر أيضاً: المنخول ص (71) والمستصفي (1/331) والإِحكام للآمدي (1/53) والإبهاج (3/24) .
(3) هو كذلك.
انظر: أصول السرخسي (2/156) ومسلم الثبوت (1/185) .
(4) ومنهم إمام الحرمين وأبو الخطاب والغزالي والآمدي.
انظر: البرهان (1/172) والتمهيد (3/445) والمنخول ص (71) والإِحكام للآمدي (1/53) .
(5) آية (2) من سورة الحشر.

الصفحة 1347