كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

سمعت أبي يقول: قواعد الإسلام أربع: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال: الله تعالى، والدليل: القرآن، والمبين: الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال الله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} 1. والمستدل: أولو الألباب وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته2.
__________
= له ترجمة في: "تاريخ بغداد" "9/ 375"، و"تذكرة الحفاظ" "2/ 565"، و"خلاصة تذهيب الكمال" "ص: 161"، و"شذرات الذهب" 2/ 203"، و"طبقات الحنابلة" "1/ 180".
1 "44" سورة النحل.
2 كلام الإمام أحمد هذا ذكره أبو البقاء الفتوحي في كتابه "شرح الكوكب المنير" "ص: 16".
فصل: [في تعريف الأمارة وأقسامها] :
وأما الأمارة فهي: الدليل المظنون، كخبر الواحد والقياس، وليس بدليل مقطوع عليه. وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى العلم وبين ما يؤدي إلى غلبة الظن.
والأمارات على ضربين:
أحدهما: ما له أصل يرجع إليه في الشريعة مثل: القياس ووجوه الاستدلال التي نذكرها في الفقه.
والثاني: ما لا أصل له في الشريعة وهذا على وجوه.
منها: ما أمرنا فيه بالرجوع إلى العادة الجارية1 مثل تقويم
__________
1 العادة في اللغة: تطلق على تكرار الشيء مرة بعد أخرى. انظر: اللسان "4/ 311"، = والقاموس "1/ 319"، ومعجم مقاييس اللغة "4/ 181- 182".
وأما لدى الأصوليين فهي -كما عرفها ابن أمير الحاج- في كتابه التقرير والتحبير "1/ 282" بقوله: "الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية".
ولمزيد من الفائدة راجع: العرف وأثره في الشريعة والقانون -رسالتنا للماجستير- "ص: 21- 23".

الصفحة 135